طعن ناخبَي الرابعة يهدد حياة الوعلان النيابية مجدداً!
الدستورية تُسدل الستار الأخير على الطعون الانتخابية غداً الاربعاء
سيختلف بحث المحكمة الدستورية بالتأكيد في طعن ناخبي الدائرة الرابعة مع ناخب الدائرة الثالثة، من حيث الأسباب فطعن ناخبَي «الرابعة» ضد النائب مبارك الوعلان مليء بالألغام والسوابق، فالطاعنون يتمسكون بحكم صادر من محكمة التمييز يدين النائب الوعلان في قضية حيازة سلاح بدون ترخيص، مع اعترافه بارتكاب الواقعة، فضلا عن استناد الطاعنين إلى جملة من الأسباب، منها أن أعضاء مجلس الأمة الذين يمثلون الشعب وتكون كلمتهم تشريعاً يطبق على الكل لابد أن تكون صحيفتهم الجنائية خالية من أي شائبة يمكن أن تحرمهم قانوناً من حق هذا التمثيل، وهم أولى الناس باحترام القانون.
ويرى مقدمو الطعن أن المادة الثانية من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تنص على أنه «يُحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، إلى أن يرد اعتباره».
ويضيفون أن «المادة (82) من الدستور تشترط في عضو مجلس الأمة أن تتوافر فيه شروط الناخب، وفقاً لقانون الانتخاب» فضلاً عن أن «المادة (68) من قانون الجزاء تقضي بأن كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتماً حرمان المحكوم عليه من الترشح لعضوية المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوا فيها أو الاشتراك في انتخابات أعضاء المجالس والهيئات العامة»، كذلك فإن
المادة (69) من قانون الجزاء تقضي بحرمان المحكوم عليه بعقوبة جناية مما يتمتع به من الحقوق المنصوص عليها في المادة (68) فورا.
وستحدد المحكمة الدستورية في طعن الناخبين ماهية الأحكام الجنائية المانعة من تولي الوظيفة النيابية، فضلاً عن الأحكام التي تعد مخلة بالشرف والأمانة، كما يتعين أن تحدد المحكمة الدستورية الطريق الذي يجب على الناخب أو مرشح آخر أو ذوي المصلحة اتباعه، وهنا قد تكون إدارة الانتخابات، كونها المشرفة على تنظيم العملية الانتخابية وقيد المرشحين هي الطريق الذي ينبغي سلوكه للطعن في بطلان عضوية النائب إذا فات ميعاد الطعن المحدد بـ 15يوماً، حسب قانون إنشاء المحكمة الدستورية.
وفي كل التقديرات التي يتوقع أن تنتهي المحكمة الدستورية فيها إلى إعلان حكمها الأربعاء المقبل، فإن المحكمة لا يستبعد أن تعلن مفاجأة ببطلان عضوية النائب الوعلان، وهنا سيكون الحظ للعضو الاحتياط الأول، كما يتعين على المحكمة الدستورية أن تحدد مصير الادعاء الفرعي أو الطلب العارض من دفاع النائب السابق والمرشح محمد الخليفة، والذي ينضم فيه إلى طلبات الطاعنين المطالبين ببطلان عضوية الوعلان، وأحقية محمد الخليفة الشمري في عضوية مجلس الأمة ، وهي فرضية لم يسبق للمحكمة الدستورية تناولها في أنه هل يستلزم أن يقدم الادعاء الفرعي أو الطلب العارض أو التدخل الانضمامي في الطعون الدستورية الخاصة بصحة العضوية خلال مواعيد الطعن المقررة؟ أم أنها جائزة التقديم لكونها مرتبطة -وجودا وعدما- بالطعون الأصلية، التي يستلزم تقديمها خلال مواعيد الطعن؟
في الختام لم يعد هناك الكثير أمام أحكام المحكمة الدستورية التي ستعلن جملة من المفاجآت، مصحوبة بالعديد من التفسيرات المهمة للواقع الانتخابي، وسير العملية الانتخابية، أهمها مصير عضوية النواب سلوى الجسار في الدائرة الثانية، وأسيل العوضي ورولا دشتي في الدائرة الثالثة، ومبارك الوعلان في الدائرة الرابعة، وبادي الدوسري في الدائرة الخامسة.
المصدر / جريدة الجريدة